سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

225

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : مع ثبوت مثلها فى الاخف : ضمير در [ مثلها ] به عقوبت راجع بوده و مقصود از [ اخف ] فرضى است كه متعلّق اقرار تنها موجب جلد بوده بدون انضمامش به موجب رجم . قوله : او كرها : يعنى اقرار كند به زنائى كه طىّ آن زن را به اكراه بر آن وادار نموده . قوله : من تشاركهما الخ : ضمير تثنيه به قتل و رجم راجع بوده و اين عبارت اشاره است بدليل براى الحاق قتل به رجم . قوله : و هو الانكار لما بنى على التّخفيف : ضمير [ هو ] بمقتضى راجع بوده و كلمه [ لما ] جار و مجرور ، متعلّق است به [ الانكار ] و مقصود از [ ماء موصوله ] در آن حدّ و عقوبت مىباشد . قوله : و اخذه فيه بالاحتياط : ضمير مجرورى در [ اخذه ] بشارع راجع بوده و ضمير در [ فيه ] به [ دم ] عود مىكند . قوله : و من عدم النّص عليه : اشاره است به دليل عدم الحاق قتل به رجم و ضمير در [ عليه ] به سقوط قتل يا به الحاق راجعست . متن : و لو أقر به حد ثم تاب تخير الإمام في إقامته عليه و العفو عنه رجما كان الحد أو غيره على المشهور ، لاشتراك الجميع في المقتضي و لأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين ، فإسقاطها لتحتم الأخرى أولى ، و نبه بالتسوية بينهما على خلاف ابن إدريس حيث خص التخيير بما إذا كان الحد رجما ، و حتم إقامته لو كان جلدا محتجا بأصالة البقاء ، و استلزام التخيير تعطيل الحد المنهي عنه في غير موضع الوفاق ، و ينبغي على قول ابن إدريس إلحاق ما يوجب القتل بالرجم ، لتعليله بأنه يوجب تلف النفس ، بخلاف الجلد .